الشيخ الكليني
34
الكافي
أبى الصباح عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن السكنى والعمرى فقال : إن كان جعل السكنى في حياته فهو كما شرط وإن كان جعلها له ولعقبه من بعده حتى يفنى عقبه فليس لهم أن يبيعوا ولا يورثوا ثم ترجع الدار إلى صاحبها الأول . 23 - محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يكون له الخادم تخدمه فيقول : هي لفلان تخدمه ما عاش فإذا مات فهي حرة فتأبق الأمة قبل ان يموت الرجل بخمس سنين أو ستة ثم يجدها ورثته ألهم أن يستخدموها قدر ما أبقت ؟ قال : إذا مات الرجل فقد عتقت . 24 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن أحمد بن عمر الحلبي ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن دار لم تقسم فتصدق بعض أهل الدار بنصيبه من الدار ؟ قال : يجوز ، قلت : أرأيت إن كانت هبة ؟ قال : يجوز ، قال : وسألته عن رجل أسكن رجل داره حياته قال : يجوز له وليس له أن يخرجه ، قلت : فله ولعقبه : قال : يجوز ، وسألته عن رجل أسكن رجلا ولم يوقت له شيئا ، قال : يخرجه صاحب الدار إذا شاء . 25 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يسكن الرجل داره ولعقبه من بعده ، قال : يجوز ، وليس لهم أن يبيعوا ولا يورثوا ، قلت : فرجل أسكن داره رجلا حياته ؟ قال : يجوز ذلك ، قلت : فرجل أسكن رجلا داره ولم يوقت ؟ قال : جائز ويخرجه إذا شاء . 26 - أحمد بن محمد العاصمي ، عن علي بن الحسن ، عن علي بن أسباط ، عن محمد ابن حمران ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يتصدق بالصدقة المشتركة قال : جائز . 27 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة قال : كنت شاهد ابن أبي ليلى فقضى في رجل جعل لبعض قرابته غلة داره ولم يوقت وقتا فمات الرجل فحضر ورثته ابن أبي ليلى وحضر قرابته الذي جعل له الدار ، فقال ابن أبي ليلى : أرى أن أدعها على ما تركها صاحبها ، فقال له محمد بن مسلم الثقفي : أما إن علي بن أبي طالب عليه السلام